صلاة » « 1 » بالنّسبة إلى قوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
« 2 » .
ثانيها : التّصرّف في عقد الوضع بالتّضييق والإخراج ، نظير : « لا شكّ لكثير الشّكّ » « 3 » ونحوه ، بالنّسبة إلى قوله عليه السّلام : « من شكّ بين الثّلاث والأربع فليبن على الأربع » « 4 » .
ثالثها : التّصرّف في عقد الحمل أو متعلّقه ( بالفتح ) أو متعلّقه ( بالكسر ) بالتّوسعة ؛ أمّا في عقد الحمل ، فهو نظير قوله عليه السّلام : « التّيمّم أحد الطّهورين » « 5 » بالنّسبة إلى قوله عليه السّلام : « لا صلاة إلّا بطهور » « 6 » ، وأمّا في المتعلّق ( بالفتح ) فهو نظير « الضّيافة إكرام » بالنّسبة إلى « أكرم العالم » ، وأمّا في المتعلّق ( بالكسر ) نظير « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » بالنّسبة إلى قولنا : « الصّلاة واجبة في بدن وثوب طاهرين » حيث إنّ الطّهارة ظاهرة في الواقعيّة المحرزة بالعلم أو العلميّ ، فتوسّع بمثل ما ذكر بالأعمّ منها ومن الظّاهريّة .
رابعها : التّصرّف في عقد الحمل أو متعلّقه ( بالفتح ) أو متعلّقه ( بالكسر )
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 9 ، ص 410 .
( 2 ) سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 6 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 7 ، ص 662 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، ص 320 .
( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 23 من أبواب التّيمّم ، الحديث 5 ، ص 995 .
( 6 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 ، ص 222 .