خاتمة الاستصحاب
ينبغي ذكر أمور في خاتمة الاستصحاب :
[ الأمر الأوّل ] قاعدة المقتضي والمانع
الأمر الأوّل : أنّ الرّوايات المتقدّمة الدّالّة على اعتبار الاستصحاب ، هل تشمل موارد قاعدة المقتضي والمانع ، أم لا ؟ ثمّ على تقدير عدم الشّمول ، هل يمكن إثبات القاعدة بالأصل أو بغيره ، أم لا ؟
أمّا شمول الرّوايات للقاعدة ، فالحقّ منع ذلك ؛ إذ مقتضى الرّوايات عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ ، والنّقض إنّما يتحقّق في ما إذا اتّحد متعلّق الوصفين ( اليقين والشّكّ ) بمعنى : أنّ الشّكّ يتعلّق بعين ما يتعلّق به اليقين ، غاية الأمر ، يكون اليقين متعلّقا بحدوثه والشّكّ في بقاءه ، والمفروض أنّ في القاعدة يتعلّق اليقين بوجود المقتضي والشّكّ بوجود المانع ، فالوصفان في القاعدة يتعلّقان بالوجودين والحدوثين ، لا بحدوث شيء وبقاءه .
وهذا نظير ما إذا صبّ الماء على شيء لتحصيل الطّهارة الحدثيّة أو الخبثيّة وشكّ في تحقّق الغسل لاحتمال وجود المانع أو مانعيّة الموجود ، ففي هذا المثال لا يقين بوجود الطّهارة ولا شكّ في بقاءها حتّى يجري الاستصحاب ، بل يقين بوجود المقتضي للطّهارة وشكّ في وجود المانع عن حصولها ، فلو لم يترتّب أثر الطّهارة على صبّ الماء مع الشّكّ في وجود المانع ، لم يصدق نقض اليقين بالشّكّ قطعا .