وإن شئت ، فقل : خرج عن العموم فرد منه في قطعة من الزّمان بدليل التّخصيص ، ولا دليل على عوده إليه ودخوله تحته ثانيا ، فلا مجال للتّمسّك بعموم العامّ ولو فرض عدم صحّة استصحاب حكم المخصّص .
أو فقل : التّخصيص هنا ، كالتّخصيص الأفراديّ ، فكما لا يصحّ التّمسّك بالعموم الأفراديّ لإدخال فرد تحت العامّ بعد إخراجه ، إلّا إذا كان هناك دليل على الإدخال ، كذلك لا يصحّ التّمسّك بالعموم الزّمانيّ الاستمراريّ ، لإدخال فرد تحته بعد إخراجه عنه في قطعة من الزّمان ، إلّا إذا دلّ الدّليل على الإدخال .
الصّورة الثّانية : ما يؤخذ الزّمان فيها قيدا مكثّرا للإفراد في كلا الجانبين ، فللعامّ عمومان : أفراديّ وأزمانيّ ، ولكلّ فرد في كلّ يوم - مثلا - حكم مستقلّ ، والحكم في هذه الصّورة ليس إلّا الرّجوع إلى عموم العامّ ، لا استصحاب حكم المخصّص ؛ إذ كما أنّ خروج فرد عن العموم الأفراديّ ، لا يوجب انثلامه ، فيرجع إلى العموم عند الشّكّ في خروج فرد آخر عنه ، كذلك خروج فرد عن العموم الأزمانيّ في قطعة من الزّمان ، لا يوجب انثلامه ، فيرجع إليه عند الشّكّ في خروج ذلك الفرد عنه في قطعة أخرى ، ولا مجال في الفرض باستصحاب حكم المخصّص ؛ إذ مع فرض قيديّة الزّمان في المخصّص ، لا اتّحاد للقضيّتين ( المتيقّنة والمشكوكة ) فانسحاب حكم الخاصّ إلى غير مورد دلالته ، يكون من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر ، لا استصحاب حكم المخصّص .
الصّورة الثّالثة : ما يؤخذ الزّمان فيها ظرفا في جانب العامّ وقيدا في جانب الخاصّ ، والحكم في هذه الصّورة عدم الرّجوع إلى العامّ لانقطاع حكمه الواحد
مفتاح الأصول — صفحة 281
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢٨١