[ الأمر الرّابع ] جريان البراءة في الشّبهات الموضوعيّة والحكميّة
الأمر الرّابع : ربما يتوهّم أنّ لا مجال لأصالة البراءة العقليّة أو النّقليّة في الشّبهات الموضوعيّة ، وأنّها تختصّ بالشّبهات الحكميّة .
بتقريب : أنّ مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، هو ما إذا لم يرد بيان من الشّارع أو ورد ولم يصل إلى المكلّف . ومن المعلوم ، أنّ البيان ورد في الشّبهات الموضوعيّة ووصل إلى المكلّف بلا كلام ، إذ ليست وظيفة الشّارع إلا بيان الكبريات ، كقوله تعالى :
حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ *
والمفروض أنّه قد بيّنها .
وإن شئت ، فقل : إنّ الحكم الكلّيّ الإلهيّ في الشّبهات الموضوعيّة واصل معلوم ، فلا شكّ في مقام الجعل والتّشريع ، إنّما الشّكّ في موقف الامتثال والتّطبيق ، فالمرجع حينئذ هو قاعدة الاشتغال ، لا البراءة ، لأنّ الاشتغال اليقينيّ يستدعي الفراغ اليقينيّ .
أو فقل : إنّه لا شكّ في الأحكام الكلّيّة في الموضوعات الخارجيّة ، مطلقا لا بالذّات ولا بالاستتباع ، بل هي ممّا قد بيّنها الشّارع وواصلة إلى المكلّف ، وهذا بخلاف الموضوعات الخارجيّة ، فإنّها مشكوكة بالذّات وبخلاف الأحكام الجزئيّة فيها فإنّها مشكوكة بالاستتباع ، بمعنى : الشّكّ إنّما يكون في الموضوعات أوّلا وبالذّات ، ثمّ يكون في أحكامها الجزئيّة ثانيا وبالعرض ، وليس دفع الشّكّ فيهما من وظيفة الشّارع . وبالجملة : فما كانت وظيفته قد بيّن ، وما لم يبيّن لم تكن وظيفته .
وقد دفع هذا التّوهّم بوجهين : الأوّل : ما عن الشّيخ الأنصاري قدّس سرّه من أنّ