ورود التّعبّد به ، ليحتاج إلى إجراء أصل الاستصحاب .
محصّل إيراده قدّس سرّه هو أنّ التّمسّك بالاستصحاب المذكور يكون لغوا ، لا يترتّب عليه فائدة أصلا ؛ إذ المفروض ترتّب الأثر على نفس الشّكّ في الحجّيّة وعدم العلم بها ، فلا يصل الدّور إلى إحراز عدم الحجّيّة وتحصيل العلم بعدمها تعبّدا بإجراء الأصل التّعبّدي وهو الاستصحاب .
ولقد أجاب المحقّق الخراساني قدّس سرّه عن هذا الإيراد بوجهين : « 1 »
الأوّل : أنّ الحاجة إلى الأثر في الأصل الجاري للعمل ، إنّما هي في الأصول الجارية في الشّبهات الموضوعيّة ؛ وأمّا الأصول الجارية في الشّبهات الحكميّة ، فيكفي في صحّة جريانها ثبوت نفس الحكم والمؤدّى من بقاء الحكم ، أو عدمه في الاستصحابات الوجوديّة أو العدميّة ، فوجوب شيء ، أو عدم وجوبه بنفسه ، يكون من الآثار الّتي يصحّ جريان الأصل بلحاظها ، بلا حاجة إلى أثر آخر وراءها .
ومن المعلوم : أنّ الحجّيّة وعدمها ، يكون من الأحكام ، فاستصحاب عدم الحجّيّة ، كاستصحاب عدم الوجوب أو الحرمة ، ممّا لا يحتاج إلى أثر آخر وراء نفس عدم الحجّيّة .
الثّاني : لو سلّمنا ، أنّ الحجّيّة من الموضوعات الخارجيّة ، فيتوقّف جريان الأصل فيها على ترتّب أثر عمليّ ، لكن ذلك ، لا يمنع عن استصحاب عدمها ، فإنّ حرمة التّعبّد ، كما تكون أثرا للشّكّ في الحجّيّة ، كذلك تكون أثرا لنفس عدم الحجّيّة واقعا .
وعليه : فالشّكّ في الحجّيّة مورد لكلّ من الاستصحاب والقاعدة المضروبة
هامش
( 1 ) راجع ، حاشية الرّسائل : ص 5 .