ومن المعلوم : أنّ الحكم الإرشادي تابع لحكم العقل في الإلزام وعدمه بلا موضوعيّة له أصلا ، والعقل - أيضا - يختلف حكمه باختلاف الموارد لزوما وعدما .
وثالثا : على تقدير تسليم إرادة المولويّة فالأمر فيهما ، لا بدّ من حمله على الاستحباب ؛ ضرورة ، أنّ الحمل على الوجوب مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن ؛ وذلك ، لانحصار الآيتين بمورد الواجبات الفوريّة وخروج المندوبات مع كثرتها عنهما ، حيث إنّها وإن تعدّ من مصاديق الخيرات وأسباب المغفرة ، إلّا أنّه لا يجب الاستباق والمسارعة إليها ، كما هو واضح ، وكذلك ، خروج الواجبات الموسّعة والمضيّقة .
أمّا الموسّعة ، فلفرض السّعة في الإتيان بها حسب الزّمان ؛ أمّا المضيّقة ، فلعدم وجوب الإتيان بها إلّا في وقت خاصّ مطابق للواجب ، وإذا لا مجال للمبادرة فيها .
فتحصّل : أنّه لا دليل على الفور رأسا حتّى من الخارج ، لا عقليّا ولا نقليّا ، وعليه ، فإن ثبت أحد الأمرين ( الفور والتّراخي ) بدليل خاصّ ، فهو ، وإلّا فمقتضى الأصل اللّفظي والعملي ، عدمه .
مفتاح الأصول — صفحة 328
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٢٨