الثّالث : أنّ الألفاظ توضع لما يحمل عليه مفهوم الإرادة بالحمل الشّائع وهو المراد بالذّات ، أي : الصّورة العلميّة القائمة بالنّفس صدوريّا أو حلوليّا .
وفيه : أنّه يلزم على هذا ، عدم صحّة الحمل على الخارج ، ولا ينطبق المعنى عليه حتّى مع التّجريد .
على أنّه يلزم أن يكون الموضوع له خاصّا في جميع الأوضاع ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به .
الرّابع : أنّ الألفاظ موضوعة لما هو المراد بالعرض .
وفيه : أنّه يلزم منه عدم صحّة الحمل إلّا بالتّجريد ، مع أنّه يصحّ بدونه ، مضافا إلى ، ما مرّ آنفا من : أنّه يلزم أن يكون الموضوع له خاصّا في جميع الأوضاع ، وهذا كما ترى .
الخامس : أنّ الموضوع له في الألفاظ هو المعاني المرادة على وجه القضيّة الحينيّة لا المشروطة .
وفيه : أنّ هذا الوجه مبتن على ما عرفت في الوجه الأوّل من : أنّ الوضع لا بدّ أن يكون معلّلا بغاية وغرض ، وقد عرفت هناك ما فيه من الخلل والضّعف .
هذا كلّه في مقام الثّبوت .
وأمّا مقام الإثبات ، فالأمر فيه واضح جدّا ؛ حيث إنّه يتبادر نفس المعنى من اللّفظ عند سماعه ولو من جماد أو نبات أو حيوان بلا دخل للإرادة أصلا .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّه لا يمكن أخذ إرادة اللّافظ في معاني الألفاظ لا ثبوتا ولا إثباتا ، بل مقتضاهما هو أنّها موضوعة لذات المعاني من حيث هي هي .
مفتاح الأصول — صفحة 123
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٢٣