أصل ومن أدلّة الأحكام : الإجماع
وهو يطلق على أمور :
الأوّل : الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه السّلام على أمر مطلقا .
الثاني : اتّفاق جميع العلماء في عصر على أمر مطلقا .
الثالث : اتّفاق جميع علماء الرعيّة على أمر في عصر .
والأوّل هو الإجماع عند جماعة من محقّقي المتأخّرين « 1 » .
ولا يشترط على هذه الطريقة اتّفاق الكلّ ولا وجود مجهول النسب ، ولا يضرّ مخالفة معلوم النسب ولا مجهوله .
والثاني عند السيّد وتابعيه « 2 » . ولا يضرّ عليه مخالفة المعلوم إن لم يقدح في موافقة الباقين ، ولكن يشترط عدم مخالفة مجهول النسب ، بل يشترط وجوده .
والثالث عند بعض أصحابنا « 3 » ، ونسب إلى الشيخ « 4 » أيضا .
والأخيران عند العامّة « 5 » . ويتّحدان عندهم لحصرهم العلماء في الرعيّة .
هامش
( 1 ) . كالشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 251 ؛ والشيخ حسن في معالم الدين : 173 ؛ والأسترآبادي في الفوائد المدنيّة : 57 .
( 2 ) . راجع جوابات المسائل التبّانيّات ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 1 : 15 - 16 ؛ وغنية النزوع 2 : 370 .
( 3 ) . هو المولى صالح المازندراني في حاشية معالم الدين : 175 .
( 4 ) . انظر العدّة في أصول الفقه 2 : 602 .
( 5 ) . راجع المستصفى ، للغزالي : 152 ؛ والمحصول في علم الأصول ، للرازي 4 : 20 .