تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
قد لا يكون مطلوبا للمولى بل باعتباره موصلا لأمر مطلوب ، من قبيل وجوب ارتقاء الطائرة أو السيارة أو السفينة لبلوغ مكة المكرّمة لغرض الإتيان بأعمال الحج ، فركوب الطائرة بحدّ ذاته غير مطلوب ، والمطلوب هو أعمال الحج ، والركوب واجب باعتباره مقدّمة للوصول إلى هناك ، ولأجل هذا سمّى الواجب المقدّمي ، كما يسمّى الواجب التبعي ، ويقابله الواجب النفسي .

الواجب الفعلي

Actual obligation
الواجب المطلق أو المقيّد الذي تحقّق قيده ، وبلغ مستوى الفعلية ، أمّا المطلق فهو فعلي دائما ، وأمّا المقيّد مثل الحج فلا يكون فعليا إلّا بعد تحقّق قيده ، أي الاستطاعة .

الواجب الفوري

Immediate obligation
الواجب الذي ينبغي الإتيان به بمجرّد فعليته ، من قبيل الأمر بالمعروف ، فبمجرّد صيرورته فعليا ينبغي الإتيان به دون تراخ .

الواجب الكفائي

Collective obligation
الواجب الذي يسقط وجوب امتثاله على المكلّفين بإتيان بعضهم به ، من قبيل تكفين الميت وغسله ، وكذلك حال بعض المستلزمات الضرورية للحياة كالزراعة والصناعة ، فإنّ إتيان البعض بها يسقط الواجب عن الباقي .

الواجب المالي

Financial obligation
الواجب المتعلّق بأموال المكلّف ، من قبيل الخمس والزكاة ، ويقابله الواجب البدني .

الواجب المبهم

( - الواجب التخييري )

الواجب المحدّد

Quantified obligation
الواجب الذي حدّد الشارع له مقدارا معيّنا ، من قبيل الصلوات الخمس والزكاة والخمس .

الواجب المخيّر

( - الواجب التخييري )

الواجب المرتّب

Orderly obligation , ordered obligation
الواجب التخييري الذي اشترط الشارع في امتثاله ترتيبا خاصا بين موارد التخيير فيه ، من قبيل كفارة حنث اليمين الواردة في الآية الكريمة :
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
فالواجب دفع الكفارة حسب الترتيب الوارد في الآية ، ولا يجوز تجاوز هذا الترتيب والإتيان بالصيام مع إمكانية إطعام عشرة مساكين .

الواجب المشروط

Conditional obligation , conditioned obligation