حرف الميم
مأمور
من أسماء المكلّف . ( - مكلّف )
المأمور به
من أسماء التكليف ، أي ما على المكلّف الإتيان به ، كالصلاة في ( أقم الصلاة ) .
ويختلف صنف المأمور به حسب اختلاف الأمر ، فقد يكون توصّليا أو تعبّديا أو مطلقا أو مؤقتا أو إلزاميا أو غير إلزامي ، أو ما شابه ذلك ، أي يتنوّع حسب أنواع الأمر . ( - أمر ، تكليف )
مادة
Lexeme
اللفظ أو الحروف التي تتكوّن منها الكلمة . ويقابلها الصيغة ، والأصوليون بحثوا مواد عدّة معاني :
منها : مادة الأمر التي يتكوّن من الحروف ( أ ، م ، ر ) وهو ذات معنى مشترك بين شيء وطلب وغيره من المعاني ، وقد كان تحديد المعنى المراد موضع نقاش الأصوليين ، كما أنّ صيغة الأمر ، أي الهيئة الدالّة على الأمر موضع نقاش الأصوليين لأجل تحديد مفادها .
ومنها : مادة النهي ، أي اللفظ المتكون من الحروف ( ن ، ه ، ي ) من حيث هل هذه المادة ظاهرة في التحريم وتفيد علو الناهي واستعلاءه أم أنّها شاملة للكراهة ؟
ومنها : مادة الطلب ، وهي اللفظ المتكون من الحروف ( ط ، ل ، ب ) فناقش الأصوليون في أنّها تقتضي علوّ الطالب والاستعلاء أم أنّها تشمل الدعاء والترجي أيضا ؟
مانع
Hindrance
ما يحول دون ترتّب الحكم الشرعي رغم وجود مقتضيه ، مثل القتل المانع من الإرث رغم وجود مقتضيه وهو القرابة .
وللمانع تقسيمات وأقسام عديدة :
منها : المانع الشرعي ، وهو المانع الذي فرضه الشارع ، كالصيام المانع من الوطء بفرض من الشارع .
ومنها : المانع الطبعي ، وهو المانع الذي يقتضيه طبع الإنسان ، كالحيض والنفاس المانعان عن الوطء بطبيعة الإنسان .
ومنها : المانع من ابتداء الحكم واستمراره ، كالرضاع الذي يمنع من النكاح ابتداء ، كما يمنع استمراره إذا اكتشف بعد العقد .
ومنها : المانع من ابتداء الحكم دون استمراره ، كالإحرام الذي يمنع ابتداء عقد النكاح لكن العقد إذا حصل فلا يكون الإحرام مانعا من استمراره .
ومنها : المانع من استمرار الحكم دون ابتدائه ، كالطلاق الذي يمنع من دوام النكاح لكنه لا يمنع من ابتداء نكاح جديد .