تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
الواحد البسيط ، ومثل الماء مركب وذات أجزاء فقد تكون الأجزاء الفوقانية متأثرة بالشمس ، والأجزاء التحتانية متأثرة بالنار . وهي من القواعد الفلسفية التي دخلت الأصول والقائمة على السنخية والتناسب بين العلّة والمعلول ، فإذا كان المعلول واحدا فلا بدّ أن تكون العلّة كذلك .

قاعدة الواحد لا يصدر منه إلّا واحد

One doesn't produce unless one ( Rule )
تقضي هذه القاعدة بأنّ الأمر الواحد لا يصدر منه غير واحد ، واختلف في تفسير الواحد ما إذا كان المراد منه الشخصي أو النوعي ؟ وتعتمد هذه القاعدة مبدأ السنخية والتناسب بين العلّة والمعلول ، فإذا كانت العلّة واحدة فلا بدّ أن يكون المعلول كذلك . وفي ثبوتها نقاش ، وهي من ضمن القواعد الفلسفية التي دخلت الأصول .

قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون / المحتمل

Removing the possible harm is obligatory ( Rule )
القاعدة تقضي بوجوب دفع الضرر الأخروي ( العقاب ) إذا احتمل في فعل من الأفعال ، وموارد القاعدة هي الشبهات الحكمية قبل الفحص ، ولهذا يرى صاحب ( الكفاية ) كونها في الحقيقة قاعدة الفحص ، وعملية دفع الضرر تتمّ من خلال الفحص ، وبعد اليأس نلجأ إلى المؤمّن ( كالأصل العملي ) . دليلها عند المحقق الآخوند هو العقل ، حيث يستقلّ بقبح العقاب والمؤاخذة على المخالفة بعد الفحص واليأس عن الظفر بما يلزمنا بالتكليف . كما استدلّ عليها بلزوم دفع الضرر المحتمل ، مضافا إلى أنّ الأصل العملي في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي هو لزوم الفحص ولزوم حصول المؤمّن . أمّا بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية فالمشهور عدم لزوم الفحص إلّا في موارد محدودة ، مثل الاستطاعة للحج والديون .

قاعدة اليد

The hand rule
المراد من اليد الاستيلاء والتسلط ، وقاعدتها هي كون التسلّط علامة الملكية ، فإنّ كون الكتاب بيد زيد دليل على ملكيته له ، وقد استدلّ عليها بروايات من قبيل قول الإمام الصادق عليه السّلام : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » وكذلك ببناء العقلاء وتسالم الفقهاء . وهي قاعدة فقهيّة إلّا أنّ الأصوليين يستشهدون بها كثيرا ، وفي موارد مختلفة .

قاعدة اليقين

The certainty rule
الحكم بوجود شيء وترتيب آثار وجوده إذا حصل الشك في الوجود بعد العلم به ، ومثّل لها باليقين بحياة زيد يوم الجمعة ثمّ