والقراءات فيها الآحاد ، ومنها المتواتر . ولا يثبت قرآن إلا بالتواتر ، فلا يعتبر قرآنا ما ورد منها بطريق الآحاد ، ولو ورد بطريق صحيحة .
القراءة
وهو اصطلاح في كيفية الرواية ، ومعناه أن يقرأ الراوي على الشيخ ، فيقول الشيخ : « نعم » أو يسكت . فله ، عندئذ ، أن يروي عن شيخه ، قائلا : « أخبرنا » و « حدّثنا فلان قراءة عليه » .
القرآن المعرّب
ورد هذا اللفظ عند بعضهم ، ويعني أن القرآن مشتمل على الكلام المعرّب .
وهو ما كان أصله أعجميّا ثم استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها ، في الحروف والأصوات والأوزان .
القران
ومعناه في الأصول أن يقرن الشارع بين شيئين لفظا ، تسوية بينهما ، حكما في غير الحكم المذكور إلا بدليل . والدليل يكون عند الأكثرين من خارج . ومثّلوا لهذه المسألة بقول الرسول عليه السلام :
« لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة » فلا يلزم من تنجس الماء بلا بول تنجّسه بالاغتسال ، لأن الأصل عدم الشركة . فالأصل في العطف التغاير ، أي : تغاير الحكمين . ومن المسائل المبحوثة في هذا الباب مسألة اللفظين العامّين إذا عطف أحدهما على الآخر ، وخصّ أحدهما ، فلا يقتضي ، مثلا ، تخصيص الآخر . وهي مسائل مشهورة في الأصول ، وفيها دقائق في الأبحاث بحسب نظر المجتهدين .
القرّاء
جمع « قارئ » اسم فاعل من « قرأ » .
ويطلق اصطلاحا على إمام من الأئمة المعروفين الذين تنسب إليهم القراءات القرآنية .
القرعة
وهي إجالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبهة لاستخراج الحق من بينها .
القرينة
وهي « فعيلة » بمعنى « المفاعلة » مأخوذة من « المقارنة » . وترد بمعنى « الفقرة » وفي الاصطلاح هي أمر يشير إلى المطلوب . وهي تستخدم في الشرعيات من قسم « البيّنات » ، وفي مجالات الصناعات المختلفة ، ولا تختص ببعضها . وتختلف القرائن باختلاف الموضوع ، والحال ، واللغة ، والمعاني وتعدّدها .
القسم
يقال : « قسم الشيء » أي : ما يكون مندرجا تحته ، وأخص منه ، ك « الاسم » فهو أخص من « الكلمة » ومندرج تحتها .
( را : القسمة ) .