حرف القاف
القادح
وهو كل ما أثّر في شيء فأزاله عن مكانته ، أو أزال وصفا له معتبرا به . فيقال :
« قوادح الأدلة » أي : النواقض التي تؤثّر في كون الدليل معتبرا ، وكذلك « قوادح العلة » التي تؤثر في اعتبار العلة علة . فهي مطاعن فيها .
القارئ المبتدئ
وهو من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات .
القارئ المنتهى
وهو الذي نقل من القراءات أكثرها وأشهرها .
قاعدة الحيل
وحقيقتها المشهورة هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر . وذلك كالواهب ماله إلى رأس الحول فرارا من الزكاة .
فأصل الهبة على الجواز ، ولكن كونها تمنع الزكاة تؤول إلى مفسدة ، ولذلك تمنع الهبة في الحال . فإنّ من وجبت عليه الزكاة قدّم عملا ظاهر الجواز وهو الهبة لإبطال حكم شرعي - وهو وجوب الزكاة - وتحويله إلى حكم آخر ، وهو عدم وجوب الزكاة .
وقد تصدى العلماء لإبطال هذه القاعدة ، وشدّدوا النكير على الحيل ، بل إن بعضهم اتهم من نسب هذا إلى صاحب أبي حنيفة بأنّه زنديق .
قاعدة رفع الحرج
وهي مما يفرّعون على « مآلات الأفعال » . وهي السماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرّفق بالمشروع . فإذا كان في هذا العمل حرج على الناس يسمح به ، لأن الرفق هو المشروع لقوله عزّ وجل :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
[ البقرة : الآية 185 ] ولقوله ، أيضا :
وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
[ الحجّ :
الآية 78 ] ولقوله عليه السلام : « بعثت بالحنيفيّة السّمحة » وكل ذلك ينافي الشرع الشاق الثقيل . ولهذا يعطى الفعل حكم ما