العناد
وهو في اللغة المباراة والمجاراة ، وكذلك المعارضة في الوفاق . واصطلاحا هو تعمد تغليظ الغير عن قصد مدافعته وتعجيزه إذا كان مبطلا ومصرّا على باطله . وهذا من أغراض المغالطة كالامتحان .
العناديّة
وهم الذين ينكرون حقائق الأشياء ، ويزعمون أنها أوهام وخيالات كالنقوش على الماء .
العنديّة
وهم الذين يزعمون أن حقائق الأشياء تابعة للاعتقادات حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا فجوهر ، أو عرضا فعرض ، أو قديما فقديم ، أو حادثا فحادث .
العنوان
يرد استعمال هذا الاصطلاح في أصول الإمامية في قبال مصطلح آخر هو « المعنون » . ويشير هذان إلى دلالة المفهوم على المصداق . وذلك حين يكون النظر إلى الحكم إلى أبعد مما يكون عليه « المفهوم » و « المصداق » فينظر إلى ما وراء المفهوم بملاحظته كي يجعل حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه ، كقولنا :
« الإنسان ضاحك » أو « الإنسان في خسر » فيشار بمفهوم « الإنسان » إلى أشخاص أفراده ، وهي المقصودة في الحكم .
وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد ، فيسمّى المفهوم ، حينئذ ، « عنوانا » والمصداق « معنونا » ويقال لهذا الإنسان : « الإنسان بالحمل الشائع » فلو قال الأصولي على سبيل المثال : « اللفظ المجمل : ما كان غير ظاهر المعنى » فقد يعترض في بادي الرأي فيقال له : « إذا كان المجمل غير ظاهر المعنى فكيف جاز تعريفه والتعريف لا يكون إلا لما كان ظاهرا معناه ؟ » والجواب من هذا المنظور : مفهوم المجمل ، أي : المجمل بالحمل الأوّلي ، مبيّن ظاهر المعنى ، لكن مصداقه ، أي : المجمل بالحمل الشائع ، كاللفظ المشترك المجرد عن القرينة غير ظاهر المعنى . وهذا التعريف للمجمل بالحمل الشائع .
العهد
أصله حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال ، ثم استخدم في الموثق الذي يلزم مراعاته .
العهد الخارجيّ
وهو الذي يذكر قبله شيء .
العهد الذهنيّ
وهو الذي لم يذكر قبله شيء .
عوارض الأهلية
وهي أوصاف تطرأ على الإنسان فتسلبه كل أهليّة أو بعضها . وهي