الشبهة البدوية :
وتعني الشك مع عدم اقترانه بالعلم الاجمالي .
الشبهة التحريمية :
وتعني الشك في حرمة شيء ما لعدم الدليل على تعيين الحرام ، أو لاجمال النص ، أو تعارض النصوص أو اشتباه الأمور الخارجية .
الشبهة الحكمية :
وتعني الشك في الجعل ، أي الشك في ثبوت الحكم .
والشك تارة يكون في بقاء الجعل لاحتمال نسخه ، وأخرى في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته .
وسميت حكمية ، لأن متعلقها هو الحكم الشرعي ، وحل الاشتباه ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل الواصل من قبله .
الشبهة غير المحصورة :
ويراد بها ما كانت الأطراف المشتبهة مما لا يقبل الحصر والعد عرفا ويعسر عدها في زمان قليل ، أو ما لا يعتني به العقلاء . ووضع لها الأصوليون عدة ضوابط :
- ان تكثر أطرافها كثرة يعسر معها العد .
- عدم تمكن المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ، ولو فرض قدرته على ارتكاب كل واحد منها .
- أن تكون بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء أو تكون