حاجة إلى الاجتهاد الشرعي وذلك سواء أكان المسكوت عنه مساويا للمنصوص عليه للتساوي في العلة أم كان أولى بالحكم منه لقوة العلة فيه .
وسمّي بدلالة النص لأن الحكم يفهم عن طريق مناط الحكم ( أي علته ) وتسمى هذه الدلالة ( فحوى الخطاب ) أي مقصده ومرماه .
وعند الشافعي ( القياس الجلي ) وعند الشافعية ( مفهوم الموافقة ) .
الدلالة الوضعية :
( انظر الدلالة اللغوية )
الدليل :
هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ( الحكم الشرعي ) .
ويشترط بعض الأصوليين ان يكون موصلا إلى حكم شرعي على سبيل القطع ، فإن كان على سبيل الظن فهو إمارة لا دليل .
( انظر الامارة )
الدليل الاجتهادي :
وهو الدليل الدال على حكم واقعي سواء كان قطعيا أم ظنيا معتبرا كالإمارة .
الدليل الامضائي :
ويراد به سكوت الشارع وعدم نهيه عن عمل العقلاء .
الدليل التأسيسي :
وهو الدليل الشرعي الذي جعلت له الحجية من الشارع جعلا بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء .