تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
حاجة إلى الاجتهاد الشرعي وذلك سواء أكان المسكوت عنه مساويا للمنصوص عليه للتساوي في العلة أم كان أولى بالحكم منه لقوة العلة فيه . وسمّي بدلالة النص لأن الحكم يفهم عن طريق مناط الحكم ( أي علته ) وتسمى هذه الدلالة ( فحوى الخطاب ) أي مقصده ومرماه . وعند الشافعي ( القياس الجلي ) وعند الشافعية ( مفهوم الموافقة ) .

الدلالة الوضعية :

( انظر الدلالة اللغوية )

الدليل :

هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ( الحكم الشرعي ) . ويشترط بعض الأصوليين ان يكون موصلا إلى حكم شرعي على سبيل القطع ، فإن كان على سبيل الظن فهو إمارة لا دليل . ( انظر الامارة )

الدليل الاجتهادي :

وهو الدليل الدال على حكم واقعي سواء كان قطعيا أم ظنيا معتبرا كالإمارة .

الدليل الامضائي :

ويراد به سكوت الشارع وعدم نهيه عن عمل العقلاء .

الدليل التأسيسي :

وهو الدليل الشرعي الذي جعلت له الحجية من الشارع جعلا بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء .