زواج الصغيرة فإنه على إجازة الولي ويرجع إلى وصفين ، إما الصغر أو البكارة فيقوم الفقيه بالغاء ما لا يصلح للعلّية ويستبقي الآخر .
وعليه فالأمر يدور حول الوصفين دون غيرهما .
التقسيم الحاصر :
وهو الذي يدور بين النفي والاثبات ، كان يقال ولاية الاجبار على النكاح على غير البالغة اما ألّا تعلّل بعلّة أصلا أو تعلّل ، وعلى الثاني أما أن تكون العلة هي البكارة أو الصغر أو غيرهما . ولا يجوز أن تكون غير معللة أصلا ، ولا أن تكون معللة بغير البكارة والصغر لأن الاجماع قائم على أنها معللة وان العلة منحصرة في هذين الوصفين .
التقسيم المنتشر :
ويسمى أيضا التقسيم غير الحاصر ، وهو الذي لا يكون دائرا بين النفي والاثبات ومثاله : أن علة حرمة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل ، وكل من القوت والكيل لا يصح أن يكون علة لعدم المناسبة أو للنقض والتخلف في بعض الحالات فتعين أن تكون العلة الطعم فيقاس على البر الذرة والأرز لأنهما مطعومان .
التقليد :
هو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات ، أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا ، بلا مطالبة دليل على رأيه .
التقييد :
ويعني تقديم الخاص على العام إذا ورد قيد ، في حالة ثبوت عمومه ( العام ) بالإطلاق . فقوله ( أكرم الجار ) مطلق يقيد بقوله ( أكرم الجار المسلم ) .