تعارضهما ، وعدم امكان الجمع بينهما ، أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات .
التخيير العقلي :
المراد به الوظيفة العقلية التي يصدر عنها المكلف عند دوران الأمر بين محذور الحرمة والوجوب ، وعدم تمكنه حتى من المخالفة القطعية .
الترادف :
ويعني وجود لفظين لمعنى واحد ، أو تعدد اللفظ مع وحدة المعنى الحقيقي مثل ليث وأسد .
الترتب :
وتقوم فكرة الترتب على أنه لا مانع عقلا من أن يكون الأمر بالمهم فعليا عند عصيان الأمر بالأهم . فإذا عصى المكلف وترك الأهم فلا محذور في أن يفرض الأمر بالمهم حينئذ إذ لا يلزم منه طلب الجمع بين الضدّين .
الترجيح :
- ويعني تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر .
- ويراد به تعارض دليلين متفاضلين في الأوصاف الموجبة للرجحان من عدالة الراوي وشهرة الرواية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها . وقد أطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح .
التزاحم :
ويطلق على حالات التنافي بين الامتثالين مع عدم التنافي بين الجعلين والمجعولين . أي وجود تمانع بين الحكمين المجعولين في