بلا واسطة تعبد ولا معاونة دليل . أي انه غير مشمول من أول الأمر للحكم بوجوب الصيام .
التخصيص :
- والمراد به اخراج من الحكم مع دخول المخرج موضوعا . اي اخراج بعض الأفراد عن شمول الحكم العام ، بعد ان كان اللفظ في نفسه شاملا له لولا التخصيص بواسطة تعبد ومعاونة دليل ، ومثاله : كل مكلف يجب عليه الصوم في شهر رمضان الا المسافر ، فهو مكلف ولا يجب عليه الصوم لدليل دلّ على ذلك . والتخصيص على أنواع منه ما يكون بالدليل المستقل ومنه بغير المستقل ، ومنه المقارن ومنه المتراخي عن ورود النص .
التخصيص ( الحنفية ) :
هو إرادة بعض ما يتناوله العام من الأفراد ، بدليل مستقل مقارن للعام ، أي متصل به . أما غير المستقل عن جملة العام كالشرط والاستثناء فيسمى عندهم ( قصرا ) ، وأما غير المقارن للعام فيسمى نسخا ضمنيا .
التخطئة :
وتعني أن المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية والموضوعية وهو في معرض رجوعه إلى الامارات والأصول قد يصيب الواقع وقد يخطئ .
فللشارع اذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع . والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ ، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة .
( انظر المخطئة )
التخيير الشرعي :
ويراد به جعل الشارع وظيفة اختيار إحدى الامارتين للمكلف عند