تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

الامتثال التفصيلي :

وهو إتيان متعلق التكليف مع احراز أنه متعلقه بعينه ، سواء كان الاحراز علميا بأن احرز نفس العمل أو أجزاءه وشرائطه بالعمل الوجداني ، أو ظنيا بالظن المعتبر كما لو أحرز أصل العمل أو كيفياته بدليل معتبر أو أصل .

الامتثال الظني بظن غير معتبر :

وهو الامتثال في حالة الظن غير المعتبر كاتيان الصلاة إلى القبلة المظنونة مع إمكان الاحراز العملي .

الامتثال العلمي الإجمالي :

ويراد به الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة الوجوبية منها والتحريمية ، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة والظهر ، ومثله ترك الإنائين المشتبهين .

الأمر :

- هو عبارة عن الطلب الانشائي . - هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء . أو هو ما دلّ على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل سواء أكان بصيغة الأمر كقوله تعالى :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا .

الأمر الإرشادي :

هو البعث الصوري الذي ليس بطلب وأمر حقيقة ، بل ليس بالدقة إلّا إخبارا عن مصلحة الفعل وارشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح