الامتثال التفصيلي :
وهو إتيان متعلق التكليف مع احراز أنه متعلقه بعينه ، سواء كان الاحراز علميا بأن احرز نفس العمل أو أجزاءه وشرائطه بالعمل الوجداني ، أو ظنيا بالظن المعتبر كما لو أحرز أصل العمل أو كيفياته بدليل معتبر أو أصل .
الامتثال الظني بظن غير معتبر :
وهو الامتثال في حالة الظن غير المعتبر كاتيان الصلاة إلى القبلة المظنونة مع إمكان الاحراز العملي .
الامتثال العلمي الإجمالي :
ويراد به الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة الوجوبية منها والتحريمية ، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة والظهر ، ومثله ترك الإنائين المشتبهين .
الأمر :
- هو عبارة عن الطلب الانشائي .
- هو اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء . أو هو ما دلّ على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل سواء أكان بصيغة الأمر كقوله تعالى :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ *
أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا .
الأمر الإرشادي :
هو البعث الصوري الذي ليس بطلب وأمر حقيقة ، بل ليس بالدقة إلّا إخبارا عن مصلحة الفعل وارشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح