حذف كالبكارة مما يدل على أنه حصل بالظن أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية وأن الوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في ولاية التزويج .
الإمارة :
- كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر .
( المظفر )
- وهي المجعول في حق الجاهل بالواقع بلحاظ الكاشفية الذاتية عن الواقع كاشفية ناقصة .
( المشكيني )
- وهي الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله ( كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة والعمل طبقه سواء كان مفيدا للظن الفعلي دائما أم غالبا ) ويسمى الدليل في هذه الحالة بالأمارة والحكم الظاهري بالحجية .
( الشهيد الصدر )
الامتثال :
هو عبارة عن موافقة التكليف خارجا والجري وفقه عملا ، بعثا كان التكليف أو زجرا ، أكيدا كان أو ضعيفا .
الامتثال الاحتمالي :
وهو الامتثال في حالة الشبهة المحصورة في الوجوبية وترك أحدهما في التحريمية .