تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
حذف كالبكارة مما يدل على أنه حصل بالظن أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية وأن الوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في ولاية التزويج .

الإمارة :

- كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواهر . ( المظفر ) - وهي المجعول في حق الجاهل بالواقع بلحاظ الكاشفية الذاتية عن الواقع كاشفية ناقصة . ( المشكيني ) - وهي الحكم الظاهري المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله ( كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة والعمل طبقه سواء كان مفيدا للظن الفعلي دائما أم غالبا ) ويسمى الدليل في هذه الحالة بالأمارة والحكم الظاهري بالحجية . ( الشهيد الصدر )

الامتثال :

هو عبارة عن موافقة التكليف خارجا والجري وفقه عملا ، بعثا كان التكليف أو زجرا ، أكيدا كان أو ضعيفا .

الامتثال الاحتمالي :

وهو الامتثال في حالة الشبهة المحصورة في الوجوبية وترك أحدهما في التحريمية .