الإخبار الحسي :
وهو الخبر القائم على أساس المدارك الحسية .
الأدلة الأربعة :
ويراد بها القرآن والسنة والإجماع والعقل أو ( القياس ) .
الأدلة المحرزة « 1 » :
ويقصد بها الأدلة التي تكشف عن الحكم الشرعي إما كشفا قطعيا أو كشفا ظنيا حكم الشارع باتباعه وقبوله .
( انظر الأصول العملية )
الإرادة التشريعية :
- ويراد بها الإرادة التي يكون متعلقها الأمور المجعولة على أفعال المكلفين من قبل المشرع .
- ويراد به إرادة صدور الفعل عن الغير بإرادته واختياره كما في إرادة اللّه صدور العبادات والواجبات عن عباده باختيارهم .
الإرادة التكوينية :
- ويراد بها الإرادة التي يكون متعلقها خصوص الأمور الواقعية من أفعال المكلفين وغيرها .
- ويراد بها إرادة صدور الفعل بلا تخلل إرادة الغير في صدوره ، كإرادة اللّه في خلق العالم .
الإرادة الجدية :
- وهي إرادة المتكلم حين صدور الكلام منه على نحو يريده جدا ،
هامش
( 1 ) مصطلح وضعه الشهيد الصدر في مقابل الأصول العملية التي . تحدد الوظيفة الشرعية دون أن تكشف عن الحكم الشرعي فيشمل الامارات وان كان كشفها ظنيا .