العرف الخاص :
ما شاع في جماعة دون غيرهم .
العرف الصحيح :
ما لا يخالف نصا من نصوص الشريعة ولا يفوّت مصلحة معتبره ، ولا يجلب مفسدة راجحة .
العرف العملي :
- ما شاع وفشا في عموم الناس .
- هو ما اعتاده الناس من أعمال كالبيع المعاطاتي .
العرف الفاسد :
ما كان مخالفا لنص الشارع أو يجلب ضررا أو يدفع مصلحة كالاستقراض بالربا .
العرف القولي :
ما تعارفه الناس في بعض ألفاظهم كإطلاق لفظ الولد على الذكر
العزيمة :
ما شرعه اللّه أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف .
أو هي الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولي .
العقل العملي :
وهو العقل الذي يحكم بحسن شيء أو قبحه ، وكان المدرك مما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل .
أو ادراك ما ينبغي أن يعمل وأن هذا الفعل مما ينبغي فعله أو