الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
259 / لو أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا فماتت ضمن الدية / الديات / 4 / 657
260 / التسبيب : كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره كالحفر مع التردّى وهو موجب للضمان ولا يمنع من الإرث / الديات / 4 / 658
261 / لو اخرج أحدا من منزله ليلا إلى أن يعود فإن لم يعد فالدية ولا يمنع من الإرث / الديات / 4 / 659
262 / لو ابان الجاني الانف تعدّيا فردّ المجنى عليه بحرارته حتى التحم طبيعيّا وجب الدية كاملة / الديات / 4 / 690
263 / لو قال المجنى عليه : الفائت - من الأسنان - بجناية الأول الربع وقال الثاني بل النصف قدم قول المجنى عليه « 1 » / الديات / 4 / 695
264 / الزوجة الصغيرة لو أفضاها الزوج حرّمت عليه أبدا ويفارق بالطلاق / الديات / 4 / 701
265 / لو أفضى الصغيرة بغير الوطء لا يتعلّق به احكام الإفضاء الّا الدية / الديات / 4 / 703
266 / لو أزال ضوء البصر ورجا عوده فقلع آخر عينه قبل مضى المدّة فادّعى الأول العود وأنكره الثاني حكم عليه في حق الأول لو صدقه المجنى عليه ويدفع الحكومة وإن كذّبه فالقول قوله مع يمينه « 2 » / الديات / 4 / 708
267 / إذا أوضحه موضحتين وأوصل بينهما المجنى عليه فعلى الأول ديتان والثالثة هدر فلو ادّعى الجاني انه الواصل فالقول قول المجنى عليه مع يمينه « 3 » / الديات / 4 / 716
268 / لو أوصل الجاني الموضحتين أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة / الديات / 4 / 716
269 / لو أوصل رأسه بين الموضحين ظاهرا لا باطنا فعليه ديتان / الديات / 4 / 716
270 / لو أجافه ثم عاد الجافي فوسع الجائفة أو زاد غوره فعليه دية
هامش
( 1 ) . الحكم من المصنف .
( 2 ) . الحكم من المصنف والشارح .
( 3 ) . الحكم من المصنف ولم يتعرض الشارح للمسألة .