تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة 38 / لو اعتاد قوم قطع الثمرة قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم ، حمل الاطلاق عليه / المتاجر / 1 / 415 39 / لزوم كون الصفات التي تضبط بها العين المسلم فيها معلومة عند المتعاقدين وعند عدلين يرجع اليهما عند الاختلاف / المتاجر / 1 / 430 40 / اشتراط ذكر موضع التسليم وتعيينه وعدمه / المتاجر / 1 / 435 41 / لو فسخ المشترى بخياره فالعين مضمونة في يده ولو فسخ البائع فهي أمانة في يد المشترى . وقيل : مضمونة / المتاجر / 1 / 456 42 / لو ادّعى أنّه باع الرهن وقبض الثمن وسلّمه إلى المرتهن ، لا يقبل قوله على المرتهن . وقيل : يقبل ؛ لأمانته / الدين / 1 / 513 43 / لو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة ، لزمه العشرة ، وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين / الدين / 1 / 573 44 / عدم الاشتراط في الحوالة شغل ذمّة المحال عليه بمال المحيل ، بل يجوز الحوالة على البريء / الدين / 1 / 579 45 / لو أحال على مشغولة الذمة تصحّ الحوالة مع تخالف الحقّين ولا يشترط التماثل / الدين / 1 / 580 46 / لو علّف المستودع الدابّة وسقاها مع نهى المالك عنهما احتمل رجوعه على المالك وعدمه / الأمانات / 1 / 606 47 / لو التقط الصبى وقصر الولي في نزع اللقطة من يده حتى تلفت ضمن الولي « 1 » / اللقطة / 1 / 633 48 / لو استدعى صاحب الضالّة من غيره الردّ بأن قال : ردّ ضالّتى . ولم يعيّن جعلا وردّها العامل فلا أجرة له « 2 » / الجعالة / 1 / 644 49 / ضمان الغاصب لو تلف الصغير في يده بسبب كلدغ الحية وعدمه / الغصب / 1 / 650 50 / لو تنازعا في عيب يؤثّر في القيمة فلا ترجيح لاحد الأصلين : براءة الغاصب وسلامة العبد / الغصب / 1 / 662
هامش
( 1 ) . هذا رأى المصنف . ( 2 ) . هذا حكم المصنف .