تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة 20 / عدم اشتراط تأيّد الاجتهاد في واقعيّة المشتبه باستصحاب حالته المسبقة / الطهارة / 1 / 254 21 / البئر المجيّفة يحكم بطهارتها وعدم سبق الوقوع / الطهارة / 1 / 260 22 / عدم تطهير الخمر بالانقلاب لو طرح فيها النجس أو اعتصرها الكافر / الطهارة / 1 / 273 23 / لو جفّت الأرض والبوارى وغيرها بغير الشمس كالاهوية وما إليها لم تطهر / الطهارة / 1 / 290 24 / عدم جواز التعويل على الشك في الدخول في الصلاة بل يراعى العلم أو الظن / الصلاة / 1 / 329 25 / لزوم غسل جميع الثوب لو جوّز احتمال النجاسة في كل جزء منه . . . / الصلاة / 1 / 379 26 / طهارة طين الطريق لو شك في نجاسته / الصلاة / 1 / 386 27 / لو شك في النية رأسا أو في بعض شرائطها استأنفها ان كان في الحال / الصلاة / 1 / 451 28 / لو شك انه ناوي الظهر ، أو العصر ، الفرض ، أو النفل استأنفها ان لم يتجاوز الموضع / الصلاة / 1 / 452 29 / لو شك في فعل أو سها عنه يأتي به مع بقاء المحل والّا لا يلتفت اليه / الصلاة / 1 / 538 30 / لو شك بين الثنتين والثلاث والأربع يتخيّر بين البناء على الأربع وصلاة ركعتين قياما ، وكذا جلوسا ، وبين البناء على الأقلّ مع سجدتي السهو « 1 » / الصلاة / 1 / 542 31 / لو شك في السجود السهوية سجدها / الصلاة / 1 / 550 32 / عدم وجوب سجدة السهو الّا في الشك بين الأربع والخمس لا غير / الصلاة / 1 / 552
هامش
( 1 ) . هذا لا يخرج عن معتقد الصدوق وإلّا فالمصنف على الشقّ الأوّل وهو معمول مذهب الإمامية .
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 365 | محمد حسن الرباني البيرجندي