تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة 227 / لو قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لا يضمنه / الحجّ / 2 / 834 / 3 228 / لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم يلزمهم جزاء واحد / الحجّ / 2 / 834 / 12 229 / عدم افساد الحجّ باتيان البهيمة واللواط بالرجال والنساء باتيانها في دبرها / الحجّ / 2 / 838 / 2 230 / لو عبث بذكره فامنى فحكمه كالمجامع فلو فعله قبل الوقوف بالموقفين فسد حجه وعليه بدنة / الحجّ / 2 / 838 / 8 231 / لو كرّر الوطء وهو محرم فعليه بكل وطء بدنة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر / الحجّ / 2 / 839 / 2 232 / لو جامع بعد ان طاف من طواف النساء فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل ولا شئ عليه وان كان أقلّ لزمه الكفّارة وأعاد الطواف / الحجّ / 2 / 840 / 4 233 / لو قضى الحاج والمعتمر فعليه في الحجّ الاحرام من الميقات وعليه في العمرة الاحرام من أدنى الحل / الحجّ / 2 / 841 / 37 234 / لو كرّر النظر حتى أمذى فلا شئ عليه وكذا لو فكر فانزل / الحجّ / 2 / 842 / 31 235 / لو قبل المحرم زوجته بشهوة فعليه بدنة / الحجّ / 2 / 843 / 24 236 / لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لها فامنى يكن عليه شئ / الحجّ / 2 / 843 / 34 237 / عدم الكفّارة لمن جادل مرّة أو مرّتين صادقا وهو محرم ويجب عليه التوبة / الحجّ / 2 / 844 / 14 238 / لا كفّارة في الفسوق ، وهو الكذب / الحجّ / 2 / 844 / 36 239 / تحلّل المصدود بالهدى ونيّة التحلّل / الحجّ / 2 / 847 / 9 240 / لو تحلّل وفاته الحجّ وكان نفلا لم يجب القضاء وكذلك العمرة المستحبّة / الحجّ / 2 / 848 / 7 241 / عدم الفارق فيما ذكر بين الحصر العام وهو ان يصدّه المشركون ويصدّوا أصحابه وبين الحصر الخاص في حق شخص واحد / الحجّ / 2 / 848 / 20 242 / المحصور الذي ارسل هديه يجب عليه ان يمسك مما يمسك المحرم عنه إلى أن يذبح هديه / الحجّ / 2 / 851 / 15