الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
212 / نقد رأى الشيخ انّ المحرم لو استعمل ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفّارة عليه « 1 » / الحجّ / 2 / 813 / 26
213 / يدفع لكل مسلم نصف صاع من الطعام في الصدقة / الحجّ / 2 / 815 / 35
214 / ضمان المحرم لو حلق رأس المحلّ وعدمه / الحجّ / 2 / 816 / 19
215 / لو خلل شعره فان كانت ميتة فلا فدية ولو كانت من شعره النابت فعليه الفدية ولو شك فلا ضمان / الحجّ / 2 / 816 / 22
216 / في كلّ ظفر مدّ من الطعام حتّى يبلغ عشرة أظفار فعليه دم شاة / الحجّ / 2 / 817 / 7
217 / حرمة قطع شجرة الحرم وعدم الكفّارة فيه / الحجّ / 2 / 818 / 12
218 / وجوب الكفّارة بالصيد على الناسي « 2 » / الحجّ / 2 / 818 / 32
219 / وجوب البقرة في قتل حمار الوحش / الحجّ / 2 / 821 / 37
220 / لو قتل المحرم فرخا من فراخ الحمام فعليه حمل قد فطم ورعى من الشجر / الحجّ / 2 / 825 / 13
221 / حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه والأهلى يتصدق بثمنه على المساكين ولا فرق في قيمتهما « 3 » / الحجّ / 2 / 825 / 34
222 / لو كان الجراد في طريق المحرم ولم يتمكّن من التحرز عن قتله فلا شئ عليه / الحجّ / 2 / 826 / 27
223 / لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا فان خرج حيّا وماتا معا فعليه الفداء بمثلها وان عاشا بلا عيب فلا شئ عليه / الحجّ / 2 / 827 / 23
224 / لو جرح المحرم الصيد ضمن الجرح بقدره ولو لم يؤثر فيه فلا شئ عليه / الحجّ / 2 / 828 / 22
225 / لو كان شريك المحرم حلالا أو سبعا وكان القتل في الحل فلا شئ على الحال وعلى المحرم جزاؤه / الحجّ / 2 / 829 / 17
226 / لو قتل المحل صيدا في الحرم فعليه الفداء ولو كان محرما في الحرم فعليه جزاءان / الحجّ / 2 / 833 / 24
هامش
( 1 ) . التمسّك من الشيخ .
( 2 ) . التمسّك من المخالف .
( 3 ) . التمسّك من داود .