تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة

5 . الاستصحاب

1 / طهارة الماء المطلق في نفسه ومطهّريته لغيره / الطهارة / 1 / 18 2 / عدم نجاسة الماء الجاري بالملاقاة / الطهارة / 1 / 28 3 / لو شك في الكرية فالأصل عدمها / الطهارة / 1 / 54 4 / لو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها ، فالأصل الطهارة ولو علم سبقها على الطهارة وشك في بلوغ الكرية أعاد / الطهارة / 1 / 56 5 / لو زال التغيّر بنفسه أو بملاقاة أجسام طاهرة أو بهبوب الرياح لم يطهر / الطهارة / 1 / 64 6 / الثوب المسبوق بالنجاسة لا يصلّى فيه ولا يستصحب النجس في الصلاة / الطهارة / 1 / 124 7 / لو وصلت غسالة النجاسة كرّا لا تطهر / الطهارة / 1 / 145 8 / لو اكلت الهرّة الميتة ثم شربت وغابت ثم عادت فشربت فالأقوى الطهارة / الطهارة / 1 / 161 9 / لو انقلب أحد الإنائين لم يجز التحرّى كما لم يجز في عدمه وحكمها الطهارة / الطهارة / 1 / 177 10 / لو خرج النواقض من غير المعتاد لا ينقض الطهارة / الطهارة / 1 / 185 11 / الخارج من السبيلين عدا البول والغائط والريح والمنى والدماء الثلاثة لا تنقض الطهارة / الطهارة / 1 / 189 12 / لو انقطع دم الاستحاضة في أثناء الصلاة تستمرّ ولا تستانف الصلاة / الطهارة / 1 / 205 13 / لو مسّ أحد الخنثيين من الآخر الفرج والآخر من الأول الذكر صحّ صلاة كل منهما ونقض طهارة أحدهما / الطهارة / 1 / 210 14 / عدم نقض الطهارة بظنّ الحدث وتنقض باليقين فحسب / الطهارة / 1 / 234 15 / عدم مطهّرية العظم أو الروث أو الطعام في الاستنجاء / الطهارة / 1 / 280 16 / لو لم يغسل يده وغمسهما في الماء لا ينجس قليلا كان أو كثيرا / الطهارة / 1 / 294
المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 261 | محمد حسن الرباني البيرجندي