الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
286 / لو مات المستودع وكان المالك غائبا سلّم وارثه الوديعة إلى الحاكم فإن اختلفا فادّعى الوارث ردّ مورثه على المالك يقدّم قوله مع اليمين وكذا لو قال : تلفت في يده / الوديعة / 2 / 207 / 10
287 / لو ادّعى المالك الايداع والقابض الاقراض قدّم قول المالك / الوديعة / 2 / 208 / 26
288 / عدم تعقّب الاستيمان للضمان مع عدم التفريط - اطلاقيّا - / الوديعة / 2 / 208 / 28
289 / عدم وجوب العارية - بل استحبابها - / العارية / 2 / 209 / 17
290 / لو قال : أعرتك فرسى لتعيرني حمارك يقع عارية للفرس بشرط ان يعيره المستعير ولا يجب على المستعير للفرس إعارة حماره / العارية / 2 / 211 / 22
291 / لو قال المالك : آجرتك العين ، وقال المستعير : بل أعرتنيها والعين باقية بعد انقضاء مدّة لها اجرة عادة فالقول قول المستعير / العارية / 2 / 216 / 41
292 / لو ادّعى المالك الغصب والمتصرّف الإعارة ومضت مدّة للعين لمثلها اجرة فالقول قول المالك مع يمينه « 1 » / العارية / 2 / 217 / 43
293 / لو ادّعى المالك الغصب والمتصرّف الإعارة والعين باقية قائمة ومضت مدّة لها اجرة فالقول قول المتصرّف / العارية / 2 / 218 / 2
294 / لو اختلفا كذلك والعين تالفة بعد انقضاء مدّة لها اجرة فالمالك يدّعى أجرة المثل والقيمة بجهة الغصب والمتصرّف يقرّ بالقيمة بجهة العارية فالحكم كالمسبق ويؤخذ بالقيمة التي حكم بها المتصرّف / العارية / 2 / 218 / 7
295 / لو تنازعا في التفريط قدّم قول المستعير / العارية / 2 / 218 / 25
296 / عدم حرمة أخذ لقطة الحرم / اللقطة / 2 / 251 / 33
297 / عدم وجوب الإشهاد للقطة ولا ضمان مع عدم الإشهاد / اللقطة / 2 / 251 / 38
298 / لو أخذ اللقطة ولم يقصد خيانة ولا أمانة لا يضمن وله التملّك بشرطه وكذا لو اضمر أحدهما ونسيه / اللقطة / 2 / 257 / 37
هامش
( 1 ) . التمسّك من الشافعي .