245 / تصح الوصية للحمل بشرطين : وجوده حال الوصيّة وانفصاله حيّا / الوصيّة / 2 / 460 / 39
246 / لو كان انفصال الحمل بين مدة أقلّ الحمل وأكثره فالأقوى استحقاقه الوصية / الوصيّة / 2 / 460 / 42
247 / عدم الاشتراط في الإجازة موت الموصى فليس للورثة الرجوع بعد موته فيما اجازه حال حياته / الوصيّة / 2 / 482 / 19
248 / لو اعتق جارية بعد الموت وهي حامل لم يسر العتق إلى الولد / الوصيّة / 2 / 490 / 4
249 / لو أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فالوصية لا تعدو قدرها وكذا في الابنين والأكثر / الوصيّة / 2 / 498 / 1
250 / لو اختلفا في المدة كان يقول مات أبوه منذ سنة وادّعى الوصي السنتين قدم قول الصبى مع يمينه / الوصيّة / 2 / 512 / 30
251 / لو ادّعى الزيادة على المعروف ولم يعيّنا قدر النفقة قدم قول الوصي / الوصيّة / 2 / 512 / 32
252 / لو ادّعى الصبى على الوصي خيانة في بيع ماله قدم قول الوصي / الوصيّة / 2 / 512 / 34
253 / لو ادّعى الصبى على الوصي بيعه من غير حاجة ولا غبطة قدم قول الصبى على قول بعض / الوصيّة / 2 / 512 / 34
254 / لو أوصى بمائة معينة ثم أوصى بمائة مطلقة أو بالعكس وكذا في الدار والعبد حمل المطلق على المقيّد / الوصيّة / 2 / 517 / 8
255 / لو ادّعت الزوجة ان الميّت طلق في المرض وانكر الوارث وقال بوقوعه في الصحّة قدم قوله / الوصيّة / 2 / 519 / 26
256 / لو اختلف الوارث وصاحب العطية في كون المرض مخوفا بعد موت المتبرّع فالقول قول المتبرّع عليه وعلى الورثة البينة / الوصيّة / 2 / 523 / 20
257 / الخنثى المشكل ان كان حرّا لم يجز للرجل والخنثى والمرأة النظر إليها وبالعكس « 1 » / النكاح / 2 / 574 / 25
هامش
( 1 ) . التمسّك من غير المصنف .