تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم التطبيقى للقواعد الأصولية في فقه الإمامية — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
39 / لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان انه ان كان غدا من رمضان فهو صائم وان كان من شوال فمفطر بطل / الصوم / 6 / 20 40 / عدم بطلان الصوم لو قطّر في الاذن دهنا أو غيره / الصوم / 6 / 30 41 / لو ظن بقاء الليل ففعل المفطر ثم ظهر انّ فعله صادف النهار ولم يراع رصد الفجر وجب القضاء بلا كفّارة / الصوم / 6 / 70 42 / لو اخبره شخص بعدم طلوع الفجر فقلده وترك المراعاة قادرا عليها ثم فعل المفطر وكان الفجر طالعا ، وجب القضاء فقط / الصوم / 6 / 71 43 / لو اخبره شخص بالطلوع فظن كذبه فتناول المفطر وكان الفجر طالعا ، وجب القضاء فقط / الصوم / 6 / 72 44 / عدم بطلان الصوم لو ظن عدم طلوع الصبح بعد بخلاف آخر النهار فليس بمعذور فيه ، وعدمه « 1 » / الصوم / 6 / 74 - 73 45 / الأحوط للصائم الامساك عن الافطار حتى يتيقّن الغروب ولو غلب على ظنه الغروب افطر / الصوم / 6 / 75 - 74 46 / لو كرّر في يومين من رمضان واحدا فعليه كفّارتان سواء كفّر عن الأول أو لا / الصوم / 6 / 85 47 / استحباب امساك باقي النهار لمن يباح له الفطر في اوّل النهار كالحائض والصبى والكافر إذا زالت اعذارهم في أثناء النهار / الصوم / 6 / 89 48 / لو اشتبه على الصائم الغروب والغيبوبة وجب عليه الامساك والاستظهار حتى يتيقّن / الصوم / 6 / 146 49 / جواز ابطال الاعتكاف المندوب في كل يوم من الأيام الثلاثة / الصوم / 6 / 285 50 / لو بان انّ فلانا - الذي جعل احرامه بما احرمه - لم يحرم انعقد مطلقا وله صرفه إلى اىّ نسك شاء ، وكذا لو لم يعلم احرام فلان / الحجّ / 7 / 235 51 / لو أحرم بنسك ثم نسيه تخيّر بين الحجّ والعمرة لو لم يتعيّن عليه أحدهما / الحجّ / 7 / 236
هامش
( 1 ) . التمسّك من الشافعي .