تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
بل وحتى لو نصب المتكلم قرينة منفصلة على انّ مراده الجدّي لم يكن هو استيعاب الحكم لتمام أفراد الموضوع فإن ذلك لا يكون من التناقض بين القرينة وذي القرينة ، هذا هو الجواب الحلّي . وقد أجاب المحقّق رحمه اللّه على دعوى نجم الأئمة بجواب آخر نقضي وحاصله : انّ هذا الإشكال سيّال ومطّرد في تمام الحالات التي يكون فيها الكلام مشتملا على قرينة موجبة لإخراج بعض أفراد موضوع الحكم عن أن تكون مشمولة للحكم ، كالقرائن الموجبة للتقييد والتخصيص ، وكذلك لو تم الإشكال لكانت القرينة على المجاز - والتي تصرف ذي القرينة عن ظهورها الأولي إلى الظهور المناسب للقرينة - تقتضي التناقض بين القرينة وذي القرينة . * * *

47 - الاستحالة

راجع ما ذكرناه تحت عنوان الامتناع بالذات والامتناع بالغير والامتناع بالقياس . * * *

48 - الاستحباب

وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة ، وقد ذكروا انّ تعريفه هو عبارة عن « طلب الشيء مع الإذن في تركه » ، وهذا ما يقتضي تركّب الاستحباب من جزءين . ومن هنا لم يقبل جمع من الأعلام بهذا التعريف ، وذلك لأنّ الاستحباب من المفاهيم البسيطة ، وهذا ما أوجب العدول عنه إلى تعريف آخر وهو انّ الاستحباب « هو الطلب غير الإلزامي » . وكيف كان فإنّ نظر هذين التعريفين انما هو لمقام الإثبات ، وثمة