تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
ومنه أيضا : النكاح ، فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها ، لأن في هذا الترك فناءها ، فهو مندوب من حيث الجزء ، أي بالنسبة للآحاد ، واجب بالنسبة للجماعة ، فهو كأنه فرض كفاية ، " فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين ، إذا كان الترك دائما ، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له " .

31 - المنطوق : « 1 »

- المنطوق هو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق . . أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله . - والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها : فتارة يستفاد منها من جهة النطق تصريحا . . وتارة من جهته تلويحا . . فالأول : المنطوق . والثاني : المفهوم . - والمنطوق له قسمان : 1 - منطوق صريح . 2 - منطوق غير صريح .

( 1 ) المنطوق الصريح :

هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن لوضع اللفظ لذلك .

( 2 ) المنطوق غير الصريح :

أ - التعريف : هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام ، لاستلزام اللفظ لذلك المعنى .
هامش
( 1 ) " مختصر حصول المأمول " . و " الموجز " .