ومنه أيضا : النكاح ، فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها ، لأن في هذا الترك فناءها ، فهو مندوب من حيث الجزء ، أي بالنسبة للآحاد ، واجب بالنسبة للجماعة ، فهو كأنه فرض كفاية ، " فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين ، إذا كان الترك دائما ، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له " .
31 - المنطوق : « 1 »
- المنطوق هو : ما دل عليه اللفظ في محل النطق . . أي يكون حكما للمذكور وحالا من أحواله .
- والحاصل أن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منها : فتارة يستفاد منها من جهة النطق تصريحا . . وتارة من جهته تلويحا . . فالأول : المنطوق .
والثاني : المفهوم .
- والمنطوق له قسمان :
1 - منطوق صريح .
2 - منطوق غير صريح .
( 1 ) المنطوق الصريح :
هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة أو التضمن لوضع اللفظ لذلك .
( 2 ) المنطوق غير الصريح :
أ - التعريف : هو دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام ، لاستلزام اللفظ لذلك المعنى .
هامش
( 1 ) " مختصر حصول المأمول " . و " الموجز " .