29 - المكروه : « 1 »
- المكروه هو القسم الرابع من أقسام " الحكم التكليفي " .
- وهو الفعل المطلوب تركه على سبيل الترجيح لا على الحتم والإلزام .
- وهو أيضا : ما كان تركه أولى من فعله .
- وهو : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله .
- وحكم المكروه :
أن فاعله لا يأثم ، وأن كان ملوما .
وأن تاركه يمدح ويثاب إذا كان تركه للّه تعالى .
- والأحناف قد جعلوا المكروه على نوعين :
المكروه تحريما . . والمكروه تنزيها .
أما الأول : المكروه تحريما : وهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما ، بدليل ظني لا قطعي : كالخطبة على خطبة الغير ، والبيع على بيع الغير ، فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد ، وهو دليل ظني .
وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف .
وحكمه حكم المحرم عند الجمهور ، أي يستحق فاعله العقاب وأن كان لا يكفر منكره ، لأن دليله ظني .
هامش
( 1 ) " تسهيل الوصول " للمحلاوى . و " فواتح الرحموت " اللكنوى . و " التوضيح " لصدر الشريعة التفتازاني . و " مختصر حصول المأمول " صديق حسن خان . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .