سابعا : المشقة تجلب التيسير .
ومن فروعها : تشريع الرخص ، وفسخ النكاح إذا وجدت الزوجة في زوجها عيبا كانت تجهله وقت العقد ، وجواز القرض والحوالة والحجر .
ثامنا : الحرج مرفوع .
من فروعها : قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ، والاكتفاء بالظن الراجح دون الجزم في قبول الشهادة .
تاسعا : لا يجوز ارتكاب ما يشق على النفس .
ومن فروعها : منع القيام طول الليل ، والوصال في الصوم ، والرهبانية كالامتناع عن النكاح .
27 - المقلد : « 1 »
- المقلد هو : من ليس بعالم ولا مجتهد .
- فهو السائل عن أحكام الدين . . وهو المتبع مذاهب المجتهدين .
- ويسوغ للعامي أن يتبع مذهبا معينا من المذاهب المعروفة والقائمة حتى الآن والمنقولة إلينا نقلا صحيحا على أن نستحضر في أذهاننا ما يأتي :
أولا : إن المذاهب الإسلامية مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط الأحكام منها ، فهي مناهج فقهية في الاستنباط والتعرف على الأحكام ، وليست هي شرعا جديدا ، ولا شيئا آخر غير الإسلام .
هامش
( 1 ) " الوجيز في أصول الفقه " . د . عبد الكريم زيدان .