ثانيا : يدفع الضرر العام بتحمل الضرر الخاص .
ومن فروع هذه القاعدة : القصاص من القاتل ، وقطع يد السارق ، وهدم الجدار المائل في الطريق ، ومنع الطبيب الجاهل والمفتى الماجن ، وتسعير البضائع عند الضرورة . . إلخ .
ثالثا : يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما .
ومن فروع هذه القاعدة : تطليق الزوجة للضرر أو للعجز عن النفقة أو للغيبة وكذلك جواز الصلاة بلا طهارة عند العجز التام عنها ، أو بدون ستر العورة عند تعذر سترها . . إلخ .
رابعا : درء المفاسد أولى من جلب المنافع .
ومن فروعها : منع المالك من التصرف في ملكه على نحو يضر بالآخرين ، ومنع تصدير بعض السلع إذا كان في الناس حاجة إليها ، وإن فوت على البعض بعض الأرباح .
خامسا : الضرورات تبيح المحظورات .
ومن فروعها : تناول المحرمات عند الضرورة ، وتقييد بعض المباحات .
سادسا : الضرورات تقدر بقدرها .
ومن فروعها : عدم تناول المحرم عند الضرورة إلا بقدر ما تندفع به الضرورة ، وما جاز لعذر يبطل بزوال العذر .
معجم أصول الفقه — صفحة 294
مساهمون: خالد رمضان حسن
ص٢٩٤