1 - الإباحة : « 1 »
- هي : القسم الخامس من أقسام " الحكم التكليفي " .
- وهي : تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك .
- والإباحة غير المباح ؛ إذ المباح : هو الفعل الذي خير فيه المكلف . . على ما سيأتي في موضعه إن شاء اللّه تعالى .
والإباحة : هي أثره في فعل المكلف .
- وتعرف الإباحة بأمور ، منها :
1 - النص من الشارع بحل الشيء : مثل قوله تعالى : -
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
[ المائدة : 5 ]
2 - النص على نفى الإثم . . أو الجناح . . أو الحرج :
- فمن الأول - أي نفى الإثم - قوله تعالى : -
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
. [ البقرة : 173 ] .
- ومن الثاني - أي نفى الجناح : -
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ .
[ البقرة : 235 ]
هامش
( 1 ) " الموافقات " للشاطبى . و " إرشاد الفحول " للشوكاني . و " الوجيز في أصول الفقه " د / عبد الكريم زيدان .