تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

1 - الفتوى :

- الفتوى . . والفتيا : بمعنى واحد . - وهي : اسم لتبيين الأحكام في الدين لمن سأل عنها . - فيكون السائل : مستفتى . . وعمله : استفتاء . ويكون المجيب : مفتى . . وعمله : إفتاء . ويكون الحكم المبين : فتوى أو فتيا .

- ويراعى في الفتوى عدة أمور ، منها :

1 - تحريم الإفتاء بما يخالف النص : « 1 »

" إن الإفتاء والحكم في دين اللّه بما يخالف النصوص الشرعية حرام . فلا يجوز للمفتى أن يفتى ولا للمجتهد أن يجتهد عند ظهور النص - بما يخالفه - وهذا أمر أجمع عليه علماء الأمة " .

2 - مراعاة العرف والزمان والمكان في الإفتاء : « 2 »

" يجب على المفتى أن يراعى عرف السائل ؛ فإن الفتاوى تجرى دائما على مراعاة أعراف الناس . وقد نقل ابن القيم « 3 » - عن فقهاء المالكية أنهم قالوا : وعلى هذا أبدا تجئ الفتاوى في طول الأيام . فمهما تجدد العرف فاعتبره . ومهما سقط فألغه . ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك .
هامش
( 1 ) " أحكام الإفتاء والاستفتاء " د . عبد الحميد ميهوب ( 87 ) . دار الكتاب الجامعي . ( 2 ) " نفس المرجع " ( 133 ) وما بعدها . ( 3 ) أعلام الموقعين ح 3 ص 99 بتصرف .