[ أقسام العلة ]
- والعلة تنقسم إلى قسمين :
علة منصوصة . . وعلة مستنبطة .
( أ ) العلة المنصوصة :
( وهي التي تسمى ب " العلة الموضوعة والوضعية " أيضا ) .
1 - التعريف : هي علة ورد ذكرها في نص من الكتاب أو السنة ، بأي صورة كان ورودها من الصور التي تقدمت في بيان المآخذ .
2 - الأمثلة : ( أ ) " الأذى " للنهي عن قربان الحائض في قوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ .
( ب ) " الطواف " أي كثرة التردد في حق إسقاط نجاسة سؤر الهرة في قوله عليه الصلاة والسلام : " إنها من الطوافين عليكم والطوافات " .
- حكمه : أ ) إنها حجة شرعية عند سواد العلماء المجتهدين حتى فحول من المشهورين بنفي القياس أيضا يعتبرونها ويبنون الأحكام عليها ، والمراد بهم بعض الكبار من الظاهرية
ب ) والعلة المنصوصة تكون قطعية وظنية حسب مأخذها كما أن لها مراتب بالنسبة إلى الكلمات والقرائن التي تدل على العلية وتنبئ عنها في النص .
ج ) والقياس بالعلة المنصوصة يكون قطعيا إذا كانت قطعية بأن وقع التصريح بها في نص من القرآن مثلا كعلة الأذى للنهي عن القربان من ذات الحيض ، ولذا صرحوا بأن من الشارع على العلة يكفى في إيجاب تعدية الحكم بها .