تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

1 - الشارع :

- الشارع : اسم لمشرع الأحكام ومنشؤها . - والشارع والحاكم : هو اللّه تعالى . قال اللّه تعالى :
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ، كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ، اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ .
[ الشورى : 13 ]

2 - الشرط : « 1 »

- الشرط هو القسم الثاني من أقسام " الحكم الوضعي " . - والشرط في اللغة : العلامة اللازمة . - والشرط في الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم . ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أي ما يتوقف على وجوده وجود الشيء . - ومثال ذلك : أن الوضوء شرط للصلاة : فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة . . ولكن قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة ؛ إذ الوضوء ليس جزء من حقيقة الصلاة ، وإنما هو شرط من شروط الصلاة . - والشرط يتفق مع الركن مع جهة أن كلا منها يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا .
هامش
( 1 ) " تسهيل الوصول " للمحلاوى . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " النظامى " . و " فواتح الرحموت " . و " مختصر حصول المأمول " و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .