النكاح كالردة مثلا ، فتجب عليها العدة بدلالة النص ، والعلة هنا في المسكوت عنه مساوية للعلة في المنطوق .
ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس هو أن مساواة المفهوم الموافق ، أي المسكوت عنه ، للمنطوق به في العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة إلى اجتهاد وتأويل . أما مساواة المقيس للمقيس عليه في العلة فلا تفهم إلا بالتأمل والنظر والاجتهاد ، ولا يكفى فيها مجرد فهم اللغة .
2 - الدليل : « 1 »
- الدليل لغة : ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور .
- والدليل اصطلاحا : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .
والمطلوب الخبرى : هو الحكم الشرعي .
- والأدلة الشرعية لا تنافى العقول ؛ لأنها منصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام وتستنبط منها ، فلو نافتها لفات المقصود منها . . كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول ، بحيث تقبلها العقول السليمة وتنقاد لمقتضاها .
- والأدلة تنقسم إلى قسمين :
[ أقسام الأدلة ]
أ - أدلة متفق عليها : وهي :
1 - القرآن الكريم .
2 - السنة المطهرة .
هامش
( 1 ) " الموافقات " الشاطبى . و " الإحكام " للآمدى . و " المسودة " .