تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
النكاح كالردة مثلا ، فتجب عليها العدة بدلالة النص ، والعلة هنا في المسكوت عنه مساوية للعلة في المنطوق . ومن هذا يتضح أن الفرق بين دلالة النص وبين القياس هو أن مساواة المفهوم الموافق ، أي المسكوت عنه ، للمنطوق به في العلة تفهم بمجرد فهم اللغة بلا حاجة إلى اجتهاد وتأويل . أما مساواة المقيس للمقيس عليه في العلة فلا تفهم إلا بالتأمل والنظر والاجتهاد ، ولا يكفى فيها مجرد فهم اللغة .

2 - الدليل : « 1 »

- الدليل لغة : ما فيه دلالة وإرشاد إلى أي أمر من الأمور . - والدليل اصطلاحا : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . والمطلوب الخبرى : هو الحكم الشرعي . - والأدلة الشرعية لا تنافى العقول ؛ لأنها منصوبة في الشريعة لتعرف بها الأحكام وتستنبط منها ، فلو نافتها لفات المقصود منها . . كما أن الاستقراء دل على جريان الأدلة على مقتضى العقول ، بحيث تقبلها العقول السليمة وتنقاد لمقتضاها . - والأدلة تنقسم إلى قسمين :

[ أقسام الأدلة ]

أ - أدلة متفق عليها : وهي :

1 - القرآن الكريم . 2 - السنة المطهرة .
هامش
( 1 ) " الموافقات " الشاطبى . و " الإحكام " للآمدى . و " المسودة " .