ابتداء ، على معنى أنّ عدّة الزوج علّة لحرمة النكاح وغيره . وليست علّة في ذلك انتهاء ، على معنى أنّ الزوجة إذا وطئت بشبهة لا ينقطع نكاحها من الزوج ، فهي دافعة .
* العلّة الرافعة :
هي ما كانت علّة في ثبوت الحكم ، انتهاء لا ابتداء « 1 » .
وذلك كالطّلاق ، فإنّه علّة لحرمة الاستمتاع بالزوجة انتهاء ، على معنى أنّ الزوج إذا طلّق زوجته حرم عليه الاستمتاع بها . وليس علّة لحرمة الاستمتاع ابتداء ، على معنى أنه لا يمتنع عليه أن يستمتع بها إذا تزوجها بعد الطلاق ، فالطلاق علّة رافعة غير دافعة .
* العلّة القاصرة :
وهي الّتي لا تتعدى إلى غير محلها « 2 » .
وذلك كتعليل طهورية الماء بالرقّة واللطافة دون الإزالة وغيره .
وتسمى ( العلّة الواقفة ) .
هامش
( 1 ) انظر : الوجيز في أصول التشريع الإسلامي ( ص : 395 ) .
( 2 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 4 / 53 ) ، والتبصرة ( ص : 452 ) ، والوجيز لهيتو ( ص : 397 ) .