واصطلاحا : هو ما نهي عنه شرعا ، ويكون متعلقه الذم في العاجل والعقاب في الآجل « 1 » .
* القضاء :
تعريفه :
عند الجمهور : ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق وجوبه مطلقا « 2 » .
وعند الحنفية : هو إسقاط الواجب بمثل ما عند المأمور من حقّه « 3 » .
* القطعي :
تعريفه :
ما يقطع الاحتمال ، ولا تحتمل غير معنى واحد « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : الحدود الأنيقة ( ص : 77 ) ، والتوقيف للمناوي ( ص : 573 ) .
( 2 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 1 / 367 ) ، وشرح تنقيح الفصول ( ص : 73 ) ، ومختصر المنتهى ( 1 / 232 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 56 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 69 ) .
( 3 ) انظر : الأصول للسرخسي ( ص : 44 ) ، والمغني ( ص : 53 ) ، والوجيز للكراماستي ( ص : 129 ) ، وتسهيل الوصول ( ص : 41 ) ، وخلاصة الأفكار ( ص : 79 ) ، وإفاضة الأنوار ( ص : 66 ) .
( 4 ) انظر : كشاف اصطلاحات الفنون ( 2 / 1333 ) .