واصطلاحا : من أركان القياس ، وهو المحل الّذي لم يثبت له الحكم نصّا في الشرع ، وأريد إلحاقه بالأصل في حكمه « 1 » .
شروطه :
1 - أن توجد علّة الأصل فيه بكمالها وتمامها .
2 - أن لا يكون منصوصا عليه بنصّ صريح .
3 - وأن لا يكون دليل الأصل شاملا له عن طريق العموم اللفظي « 2 » .
* الفرعية :
تعريفها :
هي المسائل الّتي تتعلق بالعمل دون ما هو اعتقاد مجرد « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 4 / 15 ) ، والمختصر لابن اللحام ( ص : 142 ) ، إرشاد الفحول ( ص : 204 ) ، والحدود للباجي ( ص : 71 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 606 ) ، ولزكي شعبان ( ص : 127 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 173 ) ، والميسر ( ص : 130 ) .
( 2 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 4 / 105 ) ، وتيسير التحرير ( 2 / 295 ) ، ومختصر المنتهى ( 2 / 213 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 643 ، 645 ) ، والميسّر ( ص : 131 ) .
( 3 ) انظر : كما هي المعروف عند الفقهاء .