بأصله ولا بوصفه . والفاسد : أن يكون مشروعا بأصله دون وصفه « 1 » .
* فاسد الاعتبار ، وفاسد الوضع :
سيأتي ذكرهما في باب القياس ، إن شاء اللّه المنّان .
* فحوى الخطاب :
هو ( مفهوم الموافقة ) ، وسيأتي ذكره بعون اللّه الرحمن .
* الفرض :
تعريفه لغة : مصدر من ( فرض ) ، بمعنى التقدير والإيجاب والإلزام . فيقال : ( فرض له في العطاء ) ، أي :
قدّر له نصيبا وأوجبه « 2 » .
واصطلاحا : هو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر : المختصر لابن اللحام ( ص : 67 ) ، وتيسير التحرير ( 2 / 236 ) ، والوجيز ( ص : 54 ) .
( 2 ) انظر : المصباح المنير ( ص : 2 / 469 ) ، والمعجم الوسيط ( 2 / 682 ) ، وأساس البلاغة ( ص : 470 ) .
( 3 ) قلت : هكذا عرّفه أكثر الأحناف . انظر : الأصول للسرخسي ( 1 / 110 ) ، والمغني ( ص : 83 ) ، وتسهيل الوصول ( ص : 248 ) ، وهذا القدر من العبارة لا تعطي الطالب صورة واضحة متكاملة ، والصحيح أن يقال : ( الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة مع الشدّة والجزم في الطلب ) كما قاله -