تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
مفهوم الشرط

المقام الأوّل في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وعدمها

وطريق إثباتها وجهان :

الوجه الأوّل : ما هو المنسوب إلى القدماء

وهو لا يختصّ بالشرط ، بل يجري في جميع القيود المأخوذة في الكلام شرطاً كانت أو وصفاً أو غيرهما . وغاية تقريبه : أن يقال : إنّ الكلام الصادر من المتكلّم العاقل المختار من حيث إنّه فعل من الأفعال الاختيارية له يحكم العقل بأنّه لم يصدر منه لغواً ، نظير سائر أفعاله ، وكذلك يحكم بأنّ صدوره إنّما هو لغرض التفهيم لا للأغراض الاخر التي قد يترتّب على التكلّم ، وذلك لأنّها أغراض نادرة لا تقاوم غرض التفهيم الذي وضع الألفاظ إنّما هو لأجل سهولته ، كما لا يخفى . وحينئذٍ فكما أنّ العقل يحكم بأنّ أصل الكلام الصادر من المتكلّم لم يصدر منه لغواً بل صدر لغرض الإفهام كذلك يحكم بأنّ القيود التي يأخذها في موضوع كلامه لم يأخذها جزافاً ومن غير أثر مترتّب عليه ، بل لأنّها لها دخل في موضوع