والسّيد في الذريعة صرّح بأنّ « الاجتهاد عندنا باطل ، وأنّ الإماميّة لا يجوز عندهم العمل بالظنّ ، ولا الرأي ، ولا القياس ، ولا الاجتهاد » « 1 » .
ونصّ في غير موضع من الانتصار « 2 » وساير كتبه على أنّ ما يفيد الظنّ دون العلم لا يجوز العمل به عندنا « 3 » .
وقال الشيخ في العدّة : « وأمّا القياس والاجتهاد فعندنا أنّهما ليسا بدليلين » .
وقال : « وأمّا الظن فعندنا أنّه ليس بأصل في الشريعة » « 4 » .
ونصّ ابن إدريس أيضا ببطلان الاجتهاد ونحوه « 5 » .
وقال الطبرسي في المجمع : « لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلّا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات » « 6 » .
وقال المحقّق في المعتبر : « ثمّ إنّ أئمّتنا يصوّبون رأى الإماميّة في الأخذ عنهم ، ويعيبون على غيرهم ممّن أفتى باجتهاده وقال برأيه ، ويمنعون من يأخذ عنه ويستخفّون رأيه وينسبونه إلى الضّلال ، ويعلم ذلك علما ضروريّا صادرا عن النقل المتواتر » « 7 » .
هامش
( 1 ) الذريعة 2 / 510 .
( 2 ) الانتصار - 411 و 58 .
( 3 ) رسائل الشريف المرتضى 2 / 60 .
( 4 ) عدة الأصول 1 / 8 ، 17 .
( 5 ) السرائر 2 / 170 .
( 6 ) مجمع البيان 7 / 103 .
( 7 ) المعتبر 1 / 27 .