يقتضي الأمن من ترتّبه .
وأمّا ثانيا : فلأنّ جواز العمل بهذا الظنّ والتعويل عليه أمر مشكوك فيه ، والشكّ في ذلك يقتضي الشّك في ترتّب الضّرر عليه ، وهو سبب الخوف الموجب لحكم العقل بالاحتراز عنه .
وأمّا ثالثا : فلأنّ العمل بالظنّ في مسألة واحدة وإن كان قاضيا بكون الضرر المترتّب عليه موهوما ، إلّا أنّ بناء العمل على ذلك يؤدّى إلى الظنّ بالضرر ، لابتناء المسائل المتكثّرة بل الغير المحصورة إذن على الوجوه التخمينيّة ، فلا محالة يحصل الشكّ بل الظنّ بالمخالفة في بعض تلك الوجوه . وهذا مراد المصنّف قدّس سرّه من الوجه الأخير .
وتوهّم أنّ الظنّ الحاصل في كلّ مسألة يقتضي الظنّ بإصابة الواقع في المجموع وهمّ فاحش ، بل ربّما يجتمع مع القطع بالمخالفة في بعضها ، ألا ترى أنّك لو قطعت بوجود الحرام الواحد في الأموال المتكثّرة ، والنجس الواحد في الأواني الغير المحصورة ، بل المحصورة في العدد الكثير ، فلا محالة يحصل الظنّ بالحلّيّة في كلّ فرد فرد بانفراده ، وإن كان المجموع مشتملا على الحرام قطعا .
وكذلك الفقيه ربّما يقطع بمخالفة بعض الظنون الحاصلة له من أوّل الفقه إلى آخره للواقع ، أو يظنّ بذلك أو يشكّ فيه ، إلّا أنّه لدورانه بين غير المحصور لا عبرة به .
فإن قلت : إنّ الظنّ قد يتعلّق بغير ما يترتّب الضّرر على العمل في مورده .
قلت : إنّ تعلّق الظنّ بالأحكام الوضعيّة ، فلا ريب في رجوعها إلى التكليفيّة ، فالعمل به اقتحام في ضرره المترتّب على عدم الإصابة ، إذ الغالب فيه دوران الأمر بين المحظور وغيره ، وإن تعلّق بما لا محذور فيه من الأحكام التكليفيّة ، فلا ريب أنّ الفتوى به والعمل عليه تقوّل على اللّه بغير العلم ، والخوف
شرح هداية المسترشدين ( حجية الظن ) — صفحة 113
مساهمون: محمد باقر بن الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص١١٣