القطع بانتفائه أيضا ؛ لأنّه لو أريد بالعامّ الخاص ، لنصب لذلك دليل يطلع عليه ، فإذا بحث المجتهد ولم يعثر بدليل التخصيص ، قطع بعدمه .
وأجيب : بمنع المقدّمتين ، أعنى : العلم عادة عند كثرة البحث ، والعلم بالدليل عند بحث المجتهد . فأنّه كثيرا ما تكون المسألة ممّا تكرّر فيه البحث ، أو يبحث فيها المجتهد ، ليحكم ، ثمّ يجد ما يرجع به عن حكمه . وهو ظاهر .
معالم الأصول ( با حواشى سلطان العلماء ) — صفحة 169
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص١٦٩